أبي بكر جابر الجزائري
192
ايسر التفاسير لكلام العلى الكبير
قتيل أن يسرف في القتل فيقتل بدل الواحد أكثر من واحد أو بدل المرأة رجلا . أو يقتل غير القاتل ، وذلك أن اللّه تعالى أعطاه سلطة تمكنه من قتل قاتله فلا يجوز أن يقتل غير قاتله كما كانوا في الجاهلية يفعلون . هداية الآيات من هداية الآيات : 1 - العدة الحسنة تقوم مقام الصدقة لمن لم يجد ما يتصدق به على من سأله . 2 - حرمة البخل ، والإسراف معا وفضيلة الاعتدال والقصد . 3 - تجلى حكمة اللّه تعالى في التوسعة على أناس ، والتضييق على آخرين . 4 - حرمة قتل الأولاد بعد الولادة أو إجهاضا قبلها خوفا من الفقر أو العار . 5 - حرمة مقدمات الزنا كالنظر بشهوة والكلام مع الأجنبية ومسها وحرمة الزنا وهو أشد . 6 - حرمة قتل النفس التي حرّم اللّه قتلها إلا بالحق والحق قتل عمد عدوانا ، وزنا بعد إحصان ، وكفر بعد إيمان . « 1 » [ سورة الإسراء ( 17 ) : الآيات 34 إلى 39 ] وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً ( 34 ) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ( 35 ) وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً ( 36 ) وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولاً ( 37 ) كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً ( 38 ) ذلِكَ مِمَّا أَوْحى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَتُلْقى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً ( 39 )
--> ( 1 ) لحديث الصحيحين : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة ) وفي السنن : ( لزوال الدنيا عند اللّه أهون من قتل مسلم ) .